شرح
تصرّف أو لم يتصرّف ، فهو منفصل عن قوله : لا شيء .
ومقتضى العبارة كما هو صريح عبارات « التذكرة » أنّ تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه يثبت به الخيار وإن لم يشترطه ( 1 ) . وفي « المسالك ( 2 ) » نسبته إلى الأكثر . وفي « الكفاية ( 3 ) » أنّه الأشهر . وبذلك صرّح في « الشرائع ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والميسية والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وكذا في « مجمع البرهان ( 8 ) » في مقام آخر .
وجزم في « المبسوط » في أوّل كلامه بثبوت الخيار كذلك في الجعد إذا ظهر سبطاً وتحمير الوجه وتبييضه فظهر أسود أو أصفر ( 9 ) . ووافقه على ذلك القاضي وابن إدريس على ما حكي ( 10 ) . ووافقه في « المختلف ( 11 ) » في الأخيرين وخالفه في الأوّل
فنفى الخيار فيه . واقتصر المحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد » على ذكر التحمير ووصل الشعر ( 12 ) . ونفى الخيار في « الخلاف ( 13 ) » في الجعد والتحمير والتبييض . ووافقه على ذلك المصنّف في « التحرير ( 14 ) » وهو خيرة « الإرشاد » حيث قال : أمّا تحمير الوجه ووصل الشعر والثيوبة فليست عيوباً لكن يثبت بها الردّ ولو شرط أضدادها ( 15 ) . وهو ظاهر « الدروس » حيث شرط ثبوت الخيار في الثلاثة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار التدليس ج 11 ص 208 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : في خيار التدليس ج 3 ص 298 .
( 3 و 7 ) كفاية الأحكام : في خيار التدليس ج 1 ص 478 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في خيار التدليس ج 2 ص 38 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التدليس ص 129 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج 8 ص 83 .
( 9 ) المبسوط : في خيار التدليس ج 2 ص 129 .
( 10 ) حكاه عنهما العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 188 .
( 11 ) المختلف : في العيوب ج 5 ص 188 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في التصرية ص 407 .
( 13 ) الخلاف : في خيار التدليس ج 3 ص 111 مسألة 182 و 183 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 380 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في خيار العيب ج 1 ص 377 .