ولو ظهر تحريم الجارية مؤبّداً عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره .
المطلب الثالث في التدليس :
شرح
قوله ( رحمه الله ) : ( ولو ظهر تحريم الجارية مؤبّداً عليه فلا فسخ ولا أرش ) كما جزم بذلك في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « التحرير » أنّ الأقرب أنّه ليس بعيب على إشكال ( 2 ) . وفي « الدروس » في كونه عيباً نظرٌ من نقص انتفاعه وعدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة ( 3 ) . واستشكل في « جامع المقاصد » فيما إذا كان قد دلّس عليه ( 4 ) . ولا فرق في التحريم المؤبّد بين كونه من نسب أو رضاع أو بوطء أبيه أو ابنه أو غير ذلك .( المطلب الثالث : في التدليس )
التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري كما في « الصحاح ( 5 ) والمصباح ( 6 ) والقاموس ( 7 ) ومجمع البحرين ( 8 ) » . وفي « النهاية » التدليس إخفاء العيب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 196 و 204 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 366 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 .
( 4 ) جامع المقاصد : في خيار العيب ج 4 ص 346 .
( 5 ) الصحاح : ج 3 ص 930 مادّة « دلّس » .
( 6 ) المصباح المنير : ج 1 ص 198 مادّة « دلّس » .
( 7 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 216 مادّة « الدلس » .
( 8 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 71 مادّة « دلّس » .
( 9 ) النهاية : ج 2 ص 130 مادّة « دلس » .