السادس : لو باع الجاني خطأً ضمن أقلّ الأمرين على رأي ،
شرح
[ في بيع الجاني ]
قوله : ( لو باع الجاني خطأً ضمن أقلّ الأمرين على رأي ) موافق « للمبسوط ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » في موضع منه و « الإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وقد استوفينا الكلام في ذلك في أوّل الباب ( 11 ) في الفصل الثاني ( 12 ) في العوضين . والمراد بالأمرين أرش الجناية وقيمة العبد .
ووجه ضمانه أنّ بيعه التزامٌ بفكّه كما في « التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 )
واللمعة ( 15 ) والروضة ( 16 ) والمسالك ( 17 ) » وهو الّذي قال فيه في « المبسوط ( 18 ) » أنّه
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما إذا وجد بالمبيع عيب ج 2 ص 136 .
( 2 و 14 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العيب والتدليس . . . ج 11 ص 206 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 281 مسألة 3084 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 495 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 200 .
( 7 و 15 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط العوضين ص 112 .
( 8 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 342 .
( 9 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 262 .
( 10 و 17 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 171 .
( 11 ) تقدّم في ج 13 ص 146 - 152 .
( 12 ) الظاهر أنّ لفظ « الثاني » اشتباه والصحيح « الثالث » .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 43 .
( 16 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 262 - 263 .
( 18 ) المبسوط : فيما إذا وجد بالمبيع عيب ج 2 ص 136 .