تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وصحّ البيع إن كان موسراً ، وإلاّ تخيّر المجنيّ عليه ، ولو كان عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه ،
شرح
قوله : ( وصحّ البيع إن كان موسراً وإلاّ تخيّر المجنيّ عليه ) في فسخ البيع وإبقائه إلى حين يسار المولى فيرجع عليه بالواجب ، وكذا له الفسخ لو كان موسراً ولم يبذل الواجب كما في « نهاية الإحكام ( 1 ) » وكأنّ صحّة البيع حينئذ ممّا لا خلاف فيها ، وظاهر « التذكرة ( 2 ) » الإجماع عليه . وقد صرّح بصحّته في « المبسوط ( 3 ) » وما تأخّر عنه ممّا تعرّض له فيه . وفي « الدروس ( 4 ) » الحق به شبه الخطأ . وقد استوفينا الكلام في ذلك أكمل استيفاء فيما سلف . وأمّا بقيّة الأحكام فموافقة للأصل والاعتبار ونفي الضرر والضرار كما بيّنّاه فيما سلف . قوله : ( ولو كان عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه ) كما في « نهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وظاهر « التذكرة ( 13 ) » الإجماع عليه كما تقدّم بيان
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 485 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 43 . ( 3 ) المبسوط : فيما إذا وجد بالمبيع عيب ج 2 ص 135 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 200 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 280 مسألة 3083 . ( 7 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في العيب والتدليس ج 11 ص 206 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 200 . ( 9 ) اللّمعة الدمشقية : في شرائط العوضين ص 112 . ( 10 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 342 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 171 . ( 12 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 263 .