ويضمن الأقلّ من الأرش والقيمة ، لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش ،
شرح
ذلك ، وأبطله في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) » والقاضي ( 3 ) في « الجواهر » وتردّد فيه المحقّق في « الشرائع ( 4 ) » .
وعلى المشهور فإن أجاز المجنيّ عليه البيع ورضي بفدائه بمال وفكّه المولى لزم البيع ، وإن استرقّه بطل إن استغرقت الجناية رقبته وإلاّ فبقدرها ، والباقي مبيع وللمشتري الخيار مع جهله كما يأتي .
ومنه يعلم حال ما إذا كانت الجناية على النفس كما أوضحناه حال ذلك في الموضع المشار إليه .قوله : ( ويضمن الأقلّ من الأرش والقيمة ، لا الثمن معها ) يريد أنّ البائع الّذي هو المولى يضمن أقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد مع إجازة المجنيّ عليه البيع ، ولا يضمن الثمن مع إجازته كما في « المبسوط ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » لأنّه ربّما زاد على القيمة والزائد ملك المشتري ، لأنّه كسب له في مقابلة ماله وزيادة الأرش ليست على المولى ، لأنّ المجنيّ عليه إذا اختار الإجازة بقي الجاني على ملك المولى .
قوله : ( وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش )
هامش
( 1 و 5 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 135 و 136 .
( 2 ) الخلاف : في حكم بيع العبد الجاني ج 3 ص 117 مسألة 198 .
( 3 ) جواهر الفقه : في البيع ص 57 مسألة 208 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في العوضين ج 2 ص 17 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 281 مسألة 3084 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في العيب والتدليس ج 11 ص 206 .