الرابع : لو كان كاتباً أو صائغاً فنسيه عند المشتري لم يكن له الردّ بالسابق .
الخامس : لو باع المعيب سقط ردّه وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش بعد العتق له
شرح
والتذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لا لتحريم التفرقة ، بل لاتّحاد الصفقة ، لأنّه إمّا جزء من المبيع أو باق على ملك البائع . ولا فرق في ذلك بين الأمة والدابّة كما صرّح به في « التذكرة والدروس » والمناسب لما ذكروه في المسألة السابقة أن يقال : إنّه إن ظهر عليه ذلك قبل الوضع ردّها حاملاً ، وإن ظهر عليه بعد الوضع ، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ إلاّ أن تضع في مدّة الثلاثة فإنّ العيب الحادث فيها من غير جهة المشتري لا يمنع من الردّ بالعيب ، ويتعيّن الأرش ، وإن لم تنقص ردّها وردّ الولد معها لما ذكرناه .
قوله : ( لو كان كاتباً أو صائغاً فنسيه عند المشتري لم يكن له الردّ بالسابق ) ومثله نسيان الدابّة الطحن ونحوه ، لأنّ نسيان الصنعة عيب ، وهو في يد المشتري مضمونٌ عليه ، ويجب أن يقيّد بما إذا لم يكن ذلك في زمن خياره إذا لم يتصرّف ولم يكن من قِبله .[ حكم ردّ المبيع المعيب لو باعه ]
قوله : ( ولو باع المعيب سقط ردّه وإن عاد إليه بالعيب ، ولا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 144 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 285 .
( 3 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 341 .