تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
والأرش على رأي ،
شرح
ينبغي . واحتمل في « نهاية الإحكام ( 1 ) » عدم الالتزام بالفداء ، وقوّاه في موضع من « التحرير ( 2 ) » واحتمل وقوع البيع موقوفاً في « نهاية الإحكام ( 3 ) » وهو الّذي أفتى به في موضع آخر من « التحرير ( 4 ) » أوّلاً ثمّوافق بعد ذلك الشيخ في « المبسوط » على الظاهر . وأمّا كونه بالأقلّ منهما فلأنّ زيادة الأرش غير مضمونة على المولى ، لأنّ جناية العبد لا يضمنها سيّده ، ولا يجني الجاني على أزيد من نفسه كما بيّنّاه في أوّل الباب . قوله : ( والأرش على رأي ) محكي في « الإيضاح ( 5 ) » عن أبي عليّ ، وعن « الخلاف ( 6 ) » فيه الإجماع ، ولم أجد الإجماع فيه ، وإنّما فيه ( 7 ) . وفي « الجواهر ( 8 ) » إذا كان لرجل عبد فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع ، وإن كانت لا توجب صحّ إذا التزم مولاه بالأرش . ولم يذكر في المسألة إجماعاً ، لكنّه يعلم منه ذلك في جناية اُمّ الولد خطأً . وقال في « المبسوط ( 9 ) » بعد ما نقلناه عنه آنفاً : وقد روي أنّه يلزمه جميع الأرش أو يسلم العبد ، وقد حكي ذلك عن الشيخ في « التحرير ( 10 ) » ساكتاً عليه ، فليتأمّل في كلامه . وتمام الكلام في باب الديات .
هامش
( 1 و 3 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 . ( 2 و 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 378 - 379 ، وفي عقد البيع وشروطه ص 280 . ( 5 و 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 495 ، والحاكي عن الخلاف أيضاً هو الإيضاح ، فراجع . ( 7 ) الخلاف : في حكم بيع العبد الجاني ج 3 ص 117 مسألة 198 . ( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 57 مسألة 208 . ( 9 ) المبسوط : فيما إذا وجد بالمبيع عيب ج 2 ص 136 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 280 مسألة 3084 .
مفتاح الكرامة — صفحة 452 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي