تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الثالث : لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق ، لأنّ الحمل زيادة
شرح
في الثانية بين وطئها في القُبل والدُبر في أنّ عليه نصف العشر ، وكأنّه فهم من قول المصنّف « وكذا الإشكال في وطء الدُبر » أنّ المراد الحامل مَن وطئها في الدُبر ، وهو بعيدٌ جدّاً ، فليتدبّر .[ حكم حمل الدابّة من غير تصرّف المشتري وفيها عيب ] قوله : ( لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق ، لأنّ الحمل زيادة ) كالثمرة المتجدّدة على الشجرة ، وكما لو أطارت الريح بغير اختياره ثوباً للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له ، فإنّ ذلك ليس عيباً . وبالحكم المذكور بتمامه صرّح في « التذكرة ( 1 ) » . وفيه : أنّ الحمل ليس زيادة محضة بل عيبٌ في الأمة وكذلك الدابّة كما عرفت فيما سلف . وفي « الإيضاح ( 2 ) وحواشي الشهيد ( 3 ) » أنّ قول المصنف مبنيٌّ على قول الشيخ من أنّ الحمل تابعٌ للحامل في الانتقال . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه إنّما يتخرّج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع بشرط أن تكون في زمن الخيار بيد المشتري ، إذ لو كان قبل القبض لكان مضموناً على البائع كما دلّ عليه قوله « فحمل عند المشتري » وستسمع كلام الشيخ في « المبسوط » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العيب والتدليس ج 11 ص 205 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 495 . ( 3 ) الحاشية النجّارية : في المتاجر ص 66 س 4 . ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 341 .
مفتاح الكرامة — صفحة 445 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي