الثاني : لو حملت من السُحق فوطئها المشتري بكراً فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها ،
شرح
الردّ . وتمام الكلام يأتي قريباً في الجاني ( 1 ) .[ حكم وطء الأمة الحامل من السحق ]
قوله : ( ولو حملت من السحق فوطئها المشتري بكراً فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها ) قد عرفت ( 2 ) القائل بأنّها إن كانت بكراً كان عليه عشر
قيمتها ، وهو ابن إدريس ( 3 ) والمصنّف في « التذكرة ( 4 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 5 ) » والشهيد الثاني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) . وما استندوا إليه في ذلك قد بيّنّاه بما لا مزيد عليه ، لكنّهم في باب الحدود ( 8 ) حكموا بأنّ غرامة بكارة البكر على المرأة المساحقة لها ، لأنّها سبب ذهابها . وهو صريح صحيح ( 9 ) محمّد بن مسلم عن الصادقين ( عليهما السلام ) قالا : ويؤخذ منها مهر الجارية في أوّل وهلة . والمخالف في ذلك ابن إدريس ( 10 ) . ولعلّ حكمهم هنا بكونها على الواطئ لكونه مباشراً .
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 451 .
( 2 ) تقدّم في ص 436 - 437 .
( 3 ) السرائر : في حكم بيع الشيء المعيب ج 2 ص 298 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 95 .
( 5 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 339 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 288 .
( 7 ) كفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في أحكام العيوب ج 1 ص 495 .
( 8 ) كما في المسالك : في حدّ السحق ج 14 ص 421 ، والرياض : في الحدود ج 13 ص 513 ، والمختلف : في الحدود ج 9 ص 182 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 426 .
( 10 ) السرائر : في حدّ السحق ج 3 ص 465 .