تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
و « إيضاح النافع » عملاً بإطلاق الأمر بالنصف في النصّ معلّقاً على الوطء ، فيتناول صورة النزاع مع سلامة البكارة ، وأنّه لا ينقص عن وطء الثيّب ، ولأنّ الواجب أحد الأمرين فإذا انتفى العشر تعيّن الثاني : ووجه وجوب العشر صدق وطء البكر الموجب له ، لكنّ الظاهر المتبادر إلى الفهم تعليله بإزالة البكارة ، وهو الفارق بينها وبين الثيّب ، ووجه العدم عدم تناول النصّ له ، لأنّ الوارد بوجوب العشر منزّل على إزالة البكارة ، والوارد بنصفه على وطء الثيّب ، وليست هذه واحدة منهما . وفيه ما عرفت من أنّ النصوص بإطلاقها متناولة لهذه ، ولا يضرّ تنزيل العشر ونصف العشر على البكر والثيّب ، ومَن لم يفرّق بينهما فالوجه عنده واضح جدّاً وإن قلنا : إنّ الإشكال في وطء الدُبر من بكر أو ثيّب لم يتأتّ في الثانية احتمال العشر ، فتأمّل . وفي « التذكرة ( 1 ) » لا فرق بين الوطء في القُبل والدُبر ، فإنّ له الردّ فيهما ويردّ معها نصف العشر ، لأنّ الوطء في الدُبر مساو له في القُبل في إيجاب جميع المهر . وفي « الحواشي المنسوبة إلى الشهيد على الكتاب » كلامٌ لم يتّضح معناه ، قال : والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل من السُحق من البائع كان البيع باطلاً لأنّها اُمّ ولد ، وعلى الواطئ عشر قيمتها ، لنصّ الفقهاء على ذلك ، ولو وطئها المشتري بكراً وظهر أنّها حامل من المولى من وطء الدُبر - لأنّهم يقولون : إنّ من الدُبر إلى الفرج منفذاً - فنصف العشر هنا أقوى ، لأنّها يصدق عليها أنّها موطوءة ، فلا فرق حينئذ بين وطء القُبل والدُبر ، والمصنّف هنا فرّق بين السُحق وبين الوطء ، انتهى ( 2 ) . فقد فرّق بين وطء الحامل من السُحق والحامل من وطء الدُبر ، ولم يفرّق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 95 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية ، فراجع .
مفتاح الكرامة — صفحة 444 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي