وكذا لو قُطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقّاً وغير مستحقّ للقطع .
شرح
القاتل في صحّة بيعه . وفي « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » أنّ الوجه عدم صحّة بيع المرتدّ عن فطرة على إشكال . وهو الأصحّ عندنا .
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة المتن فقوله « سابقة » معناه سابقة على العقد أو القبض ، وقوله « من الثمن » حال من الأرش أو صفة له ، وما بينهما جملة معترضة .[ فيما لو قُطع العبد في قصاص ]
قوله : ( وكذا لو قُطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقّاً وغير مستحقّ للقطع ) إذا اشترى عبداً وجب عليه القطع بسرقة أو قصاص فإنّه يصحّ إجماعاً بخلاف صورة الجاني فإنّ فيه خلافاً كما صرّح بالأمرين في « التذكرة ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » في الجاني عمداً ، فإذا قبضه المشتري وقطع في يده على نحو ما سلف ، وكان المشتري جاهلاً لم يكن له الردّ بل يرجع بالأرش ، وهو
ما بين قيمته مستحقّاً للقطع وغير مستحقّ له من الثمن . وبذلك جزم في « نهاية الإحكام ( 5 ) » في أوّل الباب وموضع من « التذكرة ( 6 ) » . وفي « المبسوط ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » أنّ له
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 281 مسألة 3086 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 342 مسألة 154 .
( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 86 مسألة 271 .
( 4 ) الخلاف : في حكم بيع العبد الجاني ج 3 ص 117 مسألة 198 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 486 .
( 7 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 137 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 379 .