فإن تصرّف بغيره فلا ردّ ، وكذا لا ردّ لو وطئ وكان العيب غير الحبل .
فروع
الأوّل : لو قُتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش خاصّة - وهو نسبة ما بين قيمته مستحقّاً للقتل وغير مستحقّ - من الثمن ،
شرح
قوله : ( فإن تصرّف بغيره فلا ردّ ، وكذا لا ردّ لو وطئ وكان العيب غير الحبل ) قال في « الدروس ( 1 ) » : لو كان العيب غير حمل ووطئ تعيّن الأرش إجماعاً إلاّ من الجعفي ، وكذا لو تصرّف بغير الوطء انتهى . والحكمان مبنيّان على المشهور ، والوجه فيه حينئذ واضح ، وهو الاقتصار فيما خالف القواعد والإجماع على مورد النصّ .[ فيما لو قُتل العبد المشترى بردّة سابقة ]
قوله : ( فروع : الأوّل : لو قُتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش خاصّة - وهو نسبة ما بين قيمته مستحقّاً للقتل وغير مستحقّ -
من الثمن ) إذا اشترى عبداً مرتدّاً فإن قُتل قبل القبض انفسخ البيع إجماعاً
كما في « التذكرة ( 2 ) » وإن كان بعد القبض وبعد انقضاء خياره أو قبله وقد تصرّف
به فله الأرش ، لأنّ المبيع قد دخل في ضمانه وتعلّق القتل برقبته كعيب من العيوب ، فإذا قتل رجع على البائع بالأرش ، وهو نسبة ما بين قيمته مستحقّاً للقتل وغير مستحقّ من الثمن كما في « التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) » . وفي « المبسوط ( 5 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في خيار التدليس ج 3 ص 280 .
( 2 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 85 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 486 .
( 5 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 136 .