شرح
وفي « الكفاية ( 1 ) » أنّه المعروف بين الأصحاب وبه صرّح في « المقنعة ( 2 ) » وما تأخّر ( 3 ) عنها ما عدا « الكافي » للتقي فيما حكي ( 4 ) وما عدا « السرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والكتاب » فيما يأتي ( 8 ) و « جامع المقاصد ( 9 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 10 ) وتعليق الاستبصار ( 11 ) » للمجلسي و « المفاتيح ( 12 ) » فإنّه حكم في الأوّل بالعشر على ما حكي ، وفصّل في « السرائر » وما ذكرناه بعدها بالبكارة وإن بعُد الفرض فالعشر والثيوبة فنصفه . ومال إليه في « التحرير ( 13 ) » على تأمّل له فيه . ونفى عنه في « السرائر ( 14 ) » الخلاف بيننا ، وهو غير بعيد . وبه مرسلة « الكافي ( 15 ) » .
وتحمل عليه رواية عبد الملك ( 16 ) ، ولأنّ الشارع ضبط أرش البكارة بالعشر ، ويتصوّر ذلك بأن تكون قد حملت من السحق أومن وطء الدُبر لأنّ له منفذاً .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في العيوب ج 1 ص 475 .
( 2 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 .
( 3 ) كالمراسم : في البيع بالبراء من العيوب ص 175 ، والجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 216 ، والوسيلة : في أحكام الرد ص 256 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 5 ص 178 .
( 5 ) السرائر : في حكم بيع الشيء المعيب ج 2 ص 298 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 179 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 95 .
( 8 ) سيأتي في صفحة : 638 .
( 9 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 337 .
( 10 ) مسالك الأفهام : المتاجر ج 3 ص 290 .
( 11 ) لم نعثر على تعليق الاستبصار . نعم هو موجود في ملاذ الأخيار : في العيوب ج 11 ص 8 ، فراجع .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 70 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيب ج 2 ص 374 مسألة 3392 .
( 14 ) السرائر : في حكم بيع الشيء المعيب ج 2 ص 298 .
( 15 ) الكافي : باب 94 من أبواب المعيشة ذيل الحديث 3 ج 5 ص 214 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 7 ج 12 ص 417 .