تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
يوجب تخصيص النصوص والإجماعات بفرد نادر * المولى الأردبيلي ( 1 ) . وفيه : منع للغلبة المدّعاة في كلام الخصم ، وهو كذلك عند التأمّل كما ستسمع ما نحكيه عن « المسالك » . وقد يجاب عن تخصيص التصرّف بالوطء بأنّه وارد مورد الغلبة إذا ظهر تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء وهو كما ترى . وقد يجاب ( 2 ) من طرف المشهور عن استثناء هذا عن لزوم العشر على مَن وطئ بكراً أنّ هذه البكارة لمكان الحمل حكمها حكم العدم وإن كان من سحق فأرشها على الفاعل . وأمّا من فصّل - كما ستعرف - فيقول : إنّها منزّلة على الغالب كما عرفت ، وضمان المشتري المنفعة قد وجد في المصرّاة المردودة كما سيأتي ، فاستثناء هذا النوع من التصرّف وكون المنفعة مضمونة - كما استثني اُمور كثيرة كما ستعرف - أولى من تقييد الحمل المطلق في النصّ والفتوى والإجماع ، فتأمّل . الرابع : أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها ، وقد حكى عليه الإجماع في « الغنية ( 3 ) والانتصار ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » كما عرفت . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » أنّه المشهور .
هامش
* - وجدنا بين هاتين الكلمتين بياضاً كما ترى في النسخ الّتي بأيدينا والظاهر أنّ الساقط لفظ « قاله » أو « ذكره » لأنّ الكلام الّذي قبله هو للأردبيلي في مجمعه . ( مصحّحه ) . ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العيوب ج 8 ص 434 . ( 2 ) كما في الرياض : في مسائل مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 265 . ( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 . ( 4 ) الانتصار : في خيار العيب ص 440 مسألة 251 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 431 . ( 6 ) جامع المقاصد : في العيب وما يتبعه ج 4 ص 337 .