تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
والتذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وإيضاح النافع وكافي أبي الصلاح ( 3 ) » فيما نقل من عبارته . وظاهر « المقنعة ( 4 ) » وما تأخّر عنها ما عدا « النهاية والمراسم والوسيلة » كما عرفت ، والمخالف صريحاً أبو عليّ ( 5 ) والمصنّف في « المختلف ( 6 ) » فاشترطا كونه من المالك البائع ، وقد سمعت الإجماعات الدالّة بإطلاقها على الأمرين معاً . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ الأمة تردّ بعيب الحمل بعد التصرّف بالوطء وإن لم يكن الحمل من البائع للأخبار الواردة بذلك ، انتهى . وقد اُورد ( 8 ) عليه أنّه مخالف للقواعد من حيث جواز الردّ مع التصرّف ، وفي وجوب شيء على المشتري مع أنّه وطئ أمته وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع أنّ ذلك عقر الثيّب والمفروض أعمّ . وأمّا الحمل على كون الحمل من المولى فسالم من هذه الإشكالات جميعها ، وإطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً للثيوبة . وفيه : أنّه مدافع لإطلاق النصوص والإجماعات والفتاوى والشهرات حيث أطلق فيها الحمل ونصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونه * ثيّباً ، مضافاً إلى أنّه لا وجه لتقييد التصرّف في كلام جميع الأصحاب بكونه بالوطء ، بل اللازم حينئذ الردّ على كلّ حال لبطلان البيع ، ولا فرق بين الوطء وغيره حينئذ ، وأنّ ذلك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 94 . ( 2 و 7 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 337 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 178 . ( 4 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 . ( 5 و 6 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 178 و 179 . ( 8 ) كما في الرياض : في مسائل مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 264 . * - كذا في ثلاث نسخ ، والظاهر « كونها » ( مصححه ) .