شرح
والانتصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والكافي » على ما حكي ( 5 ) عنه و « الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) وجامع الشرائع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 )
والإرشاد ( 13 ) والتبصرة ( 14 ) والدروس ( 15 ) وإيضاح النافع والميسية » وغيرها ( 16 ) ، بل هما صريح كثير منها عند ملاحظة الأطراف . وهما ظاهر الأخبار أيضاً كما ستسمع ، وإجماعا « الانتصار والغنية » منطبقان عليهما .
وفي « جامع المقاصد ( 17 ) » لا حاجة إلى التقييد بقبلية العقد ، لأنّ العيب الحادث بعد العقد قبل القبض مضمونٌ على البائع . ثمّ قال : إلاّ أن يعتذر بأنّ الردّ بعد التصرّف خلاف الاُصول المقررة فيقتصر فيه على صورة النصّ ، وهذا يتمّ إن لم يكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص . وقال : إنّ تقييد التصرّف بكونه
هامش
( 1 ) الانتصار : في خيار العيب ص 440 مسألة 251 .
( 2 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 393 .
( 3 ) المراسم : في البيع بالبراءة من العيوب ص 175 .
( 4 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 256 .
( 5 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 178 .
( 6 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 .
( 7 ) السرائر : في حكم بيع الشيء المعيب ج 2 ص 298 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام العيوب ج 2 ص 36 .
( 9 ) المختصر النافع : في العيوب ص 125 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 266 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 94 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 374 مسألة 3392 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في العيوب ج 2 ص 374 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في العيوب ص 91 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ح 3 ص 279 .
( 16 ) كمفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 70 .
( 17 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 336 .