شرح
في « الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) » على أنّه إن كان عيبها من حبل لم يعرفه فله ردّها مع الوطء وأنّه يردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها . وهذا الإجماع جزم به المولى الأردبيلي ( 3 ) تارةً وظنّه اُخرى . وقد نقلت الشهرة في « ملاذ الأخيار ( 4 ) » على استثناء هذه المسألة من قاعدة أنّ التصرف يمنع الردّ . وقد صرّح بذلك جماعة كثيرون جدّاً كما ستسمع .
وقد اشتمل كلام المصنّف على اُمور :
الأوّل : أنّه لم يكن عالماً بالعيب . وهو صريح « الانتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) والدروس ( 7 ) والحواشي ( 8 ) » وصريح خبر ابن سنان ( 9 ) وغيره ( 10 ) ، وظاهر باقي الأخبار والفتاوى . وظاهر « التهذيب ( 11 ) » جواز الردّ مع الوطء والعلم بأنّها حبلى ، وأنّه يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وجعله محملاً لرواية جميل عن عبد الملك بن عمرو .
الثاني : أنّ ذلك أي الحمل كان قبل العقد وأنّ التصرّف بخصوص الوطء وهما صريحا « التذكرة » وغيرها كما ستعرف . وقد نسب الثاني في « تعليق الإرشاد ( 12 ) » إلى كلام الأصحاب . وهما ظاهرا « المقنعة ( 13 )
هامش
( 1 ) الانتصار : في خيار العيب ص 440 مسألة 251 .
( 2 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 431 - 435 .
( 4 ) ملاذ الأخيار : في العيوب الموجبة للردّ ج 11 ص 7 .
( 5 ) الانتصار : في خيار العيب ص 439 مسألة 251 .
( 6 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 279 .
( 8 ) لم نعثر على تصريح منه ، فراجع الحاشية النجّارية : ص 65 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 1 و 3 ج 12 ص 416 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : باب 5 ذيل الحديث 16 ج 7 ص 63 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في العيوب ص 402 .
( 13 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 .