تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وطريقه أن يقوّم في الحالين ، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقلّ منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ،
شرح
الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي ، ومنها ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد . ومنها أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب ، انتهى فتدبّر . وتفسير الأرش بالجزء المذكور اصطلاح . وفي « القاموس ( 1 ) » الأرش الدية والخدش وطلب الأرش والرشوة وما نقص العيب من الثوب . وفي « المصباح ( 2 ) » أرش الجراحة ديتها وأصله الفساد ، فتدبّر . وفي عبارة المصنّف حذف مضاف تقديره : إلى قيمة الصحيح .[ في طريق تعيين الأرش ] قوله : ( وطريقه أن يقوّم في الحالين ، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقلّ منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ) يريد أنّه يقوّم في حال العيب وحال الصحّة ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ، فقوله « ويؤخذ » معطوف على قوله « يقوّم » وهو من تمام بيان طريق أخذ الأرش ، فما بينهما معترض . ومراده بقوله « فيحتمل . . . إلى آخره » أنّ تقويمه حال كونه صحيحاً وحال كونه معيباً يحتمل أن يعتبر فيه قيمته حين العقد ، لأنّ الثمن يومئذ قابل المبيع وهو وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرش ، وهو خيرة الشهيدين في
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : باب الشين ج 2 ص 261 . ( 2 ) المصباح المنير : ص 12 .