تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والأرش جزءٌ من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ،
شرح
الصوَر : منها ما إذا اشترى اثنان من اثنين دفعةً في صفقة واحدة ، لأنّ كلّ واحد من المشتريَين قد اشترى ربع العبد مثلاً من كلّ واحد من البائعين ، فلو ردّ الربع على أحدهما تبعّضت عليه الصفقة ، فتأمّل .[ في معنى الأرش ] قوله : ( والأرش جزءٌ من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ) قصد بذلك الردّ على بعض الجمهور ( 1 ) حيث قالوا : هو نقص قيمة المعيب ، وقد يظهر ذلك من عليّ بن بابويه والصدوق كما ستسمع ، فورد عليهم أنّه لو كان كذلك لزم أخذ الثمن والمثمن وقد نهى عنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : « لا يجمع بين العوض والمعوض لواحد ( 2 ) » . وقال ابن إدريس ( 3 ) : هذا ممّا يغلط فيه بعض الفقهاء فيوجبون الأرش بين القيمتين ، وكأنّه عنى المفيد حيث قال في « المقنعة ( 4 ) » : يقوّم الشيء صحيحاً ويقوّم معيباً ويرجع على البائع بقدر ما بين الثمنين . ونحوه ما في « النهاية ( 5 ) » وما حكي ( 6 ) عن والد الصدوق .
هامش
( 1 ) راجع المجموع : ج 12 ص 268 و 270 . ( 2 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 205 ، وفتح الوهّاب : ج 2 ص 84 . ( 3 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 296 . ( 4 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 . ( 5 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 392 . ( 6 ) حكى عنه العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 169 .