شرح
« الإيضاح ( 1 ) » . ومال إليه في « الخلاف ( 2 ) » في المقام أيضاً . واستوجهه صاحب « المسالك ( 3 ) » ونفى عنه البُعد في « التذكرة ( 4 ) » .
وتعليله في « التذكرة » يعطي ( يقضي - خ ل ) بأنّ ذلك فيما إذا كان البائع عالماً بالتعدّد دون ما إذا كان جاهلاً كما حكي ( 5 ) عن « التحرير » ، والموجود فيه في المقام ما نقلناه عنه ، وستسمع ما في شركته .
وهذا التفصيل خيرة المحقّق الثاني في صريح « جامع المقاصد ( 6 ) » وظاهر « تعليق الإرشاد ( 7 ) » . ونفى عنه البُعد في « مجمع البرهان ( 8 ) » واستحسنه صاحب « المسالك ( 9 ) » وصاحب « المفاتيح ( 10 ) » .
وفي « التحرير ( 11 ) » في باب الشركة أنّه لو اشترى أحد الشريكين بمال الشركة وكان معيباً وجهل الشريك بعيبه وعلم البائع أنّ الثمن من مال الشركة أنّ لهما الاختلاف في الردّ والأرش ، قال : وهذا التفصيل عندي جيّد لأنّ البائع عالم بأنّه مال شركة وأحد الشريكين غائب والآخر حاضر ، فهو في قوّة عقدين .
حجّة المشهور الأصل وأنّ المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنصّ مختصّ
- بحكم التبادر ووقوع الخلاف - بغير محلّ الفرض ، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة ،
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 494 .
( 2 ) الخلاف : في حدوث العيب بالمبيع ج 3 ص 110 مسألة 179 .
( 3 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 286 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 173 .
( 5 ) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 286 .
( 6 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 334 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أحكام العيب ص 403 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 436 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية أخذ الأرش ج 3 ص 71 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 236 مسألة 4517 .