فإن كان قد تصرّف في أيّهما كان سقط الردّ خاصّةً .
وليس للمشتريَين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان - على إشكال .
شرح
فلشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبعّضت الصفقة ، لأنّ حقّه في أحدهما غير شائع في حقّ الآخر من الآخر ، ففرّق بين المقامين .[ يجب على المشتريَين صفقة وحدة الطلب ]
قوله : ( وليس للمشتريَين صفقة الاختلاف ، فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان ) هذا هو الّذي نذهب إليه كما في « التذكرة ( 1 ) » والمشهور كما في « المختلف ( 2 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » ومذهب الأكثر كما في « التنقيح ( 5 ) » وهو خيرة « المقنعة ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » في المقام و « النهاية والمراسم » فيما حكى عنهما جماعة ( 9 ) كثيرون - لكنّي لم أجد ( 10 ) لذلك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 172 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 186 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 286 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في العيب فيما اشترى صفقة ج 3 ص 71 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في العيوب ج 3 ص 78 .
( 6 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 600 .
( 7 ) الخلاف : فيما إذا اشترى عبدين صفقة . . . ج 3 ص 110 مسألة 179 .
( 8 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 9 ) حكى عنهما أبو العبّاس في المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 413 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 186 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 477 .
( 10 ) بل وجدناه في النهاية : في ابتياع الحيوان ص 409 .