تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
في ردّ الجميع أو أخذ الأرش وليس له تخصيص الرد بالعيب ) دليل الجميع إجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف ( 1 ) » وإجماع الطائفة كما في « الغنية ( 2 ) » ولا خلاف فيه كما في « الرياض ( 3 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » وما تأخّر ( 7 ) عنهما ممّا تعرّض له فيه . والدليل على ذلك بعد الإجماع وأخبار « الخلاف » ما دلّ على ثبوت الأرش بالعيب عموماً وكذا ردّ الجميع ، وأمّا ردّ المعيب فقط - فمع أنّه لا دليل عليه - موجبٌ للتشقيص بالتفريق الّذي هو عيبٌ لا يجب على البائع ارتكابه . ولا فرق في ذلك بين أن يكونا ممّا ينقصهما التفريق كمصراعي باب أو لا ، ولا بين أن يكون حصل قبض أو لا كما هو صريح « المبسوط ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » وقضية إطلاق الباقين . هذا إذا لم يكن قد تصرّف فيهما أوفي أحدهما ، ومتى تصرّف في أحدهما وإن كان الصحيح سقط ردّ المعيب ، لأنّهما بمنزلة مبيع واحد وإليه أشار المصنّف بقوله : وإن كان قد تصرّف - في أيّهما كان - سقط الردّ خاصّة . هذا وقد قالوا ( 10 ) في باب الشفعة : إنّه لو باع حصّته من الدار والبستان صفقة
هامش
( 1 ) الخلاف : المتاجر ج 3 ص 110 مسألة 180 ، وص 115 مسألة 193 . ( 2 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 223 . ( 3 ) رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 262 . ( 4 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 . ( 5 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 393 . ( 6 و 8 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيبٌ ج 2 ص 132 . ( 7 ) كالسرائر : في حكم بيع الشيء المعيب ج 2 ص 297 ، الشرائع : في أحكام العيوب ج 2 ص 36 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 370 مسألة 3382 . ( 10 ) كما في الشرائع : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 261 ، والمسالك : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 332 ، وغاية المراد : في أحكام الشفعة ج 2 ص 163 .