تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
وغيره ( 1 ) ، قال في « التحرير » : لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه ، فلو اختاره البائع جاز ، ولو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ : ليس له ذلك ، والوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره ، ولو امتنع البائع من قبوله معيباً كان للمشتري حقّ الأرش قولاً واحداً ( 2 ) . وظاهر المفيد في « المقنعة » المخالفة ، قال : فإن لم يعلم بالعيب حتّى حدث فيه عيبٌ آخر كان له أرش العيب المتقدّم دون الحادث إن اختار ذلك ، وإن اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثاً ( 3 ) ، انتهى . ولم أجد من تنبّه لذلك غير الشهيد في « الدروس » . وقد يظهر من « الدروس » المخالفة أيضاً في المسألة ، وليس كذلك ، نعم لم يردّ قول الشيخ بل نقله ساكتاً عليه . قال : وثانيها - أي ثاني الاُمور المسقطة للردّ دون الأرش - حدوث عيب عند المشترى مضمون عليه إلاّ أن يرضى البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور ، ولا يجبر البائع على الردّ وأخذ الأرش * ، ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق ، ولو قبِل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل عند الشيخ ( 4 ) ، انتهى . فليس مخالفاً كما يظهر لمن تأمّل وجمع بين أوّل كلامه وآخره ولحظ عبارة « الروضة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) حيث
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 435 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 372 مسألة 3388 . ( 3 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 . * - أي أرش العيب الحادث ( منه قدّس سرّه ) . ( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 284 . ( 5 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 496 . ( 6 ) كرياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 260 .
مفتاح الكرامة — صفحة 408 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي