فله الأرش خاصّةً . ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردّ مطلقاً
شرح
بأصل الخيار لا بالعيب ، والمنقول ( 1 ) عن ابن نما أنّ الخيار المذكور بالعيب الحادث ، والأقرب أنّه يجتمع الخياران للمشتري ، وتظهر الفائدة من وجوه . وقد استوفينا الكلام في المسألتين في المطلب الثاني ( 2 ) في أحكام بيع الحيوان في أوائل باب البيع ، فليرجع إليه من أراد حقيقة الحال .
قوله : ( فله الأرش خاصّةً ) هذا جواب « لو » أي له الأرش خاصّة في الأحكام المذكورة كما بيّنّاه .[ فيما حدث في المبيع عيبٌ قبل القبض ]
قوله : ( ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردّ مطلقاً ) في الحيوان وغيره في مدّة الخيار وغيرها .
وربّما فسّر الإطلاق بما إذا كان من جهة المشتري أو من غير جهته ، وكأنّه
على إطلاقه غير صحيح كما تقدّمت ( 3 ) الإشارة إليه .
وأمّا أنّ للمشتري الردّ بالعيب الحادث قبل القبض فقد حكي عليه الإجماع في « كشف الرموز ( 4 ) والروضة ( 5 ) » ، ونفى عنه الخلاف في « مجمع البرهان ( 6 )
هامش
( 1 ) نقله عنهما الشهيد في الدروس : ج 3 ص 289 ، واللمعة : ص 119 .
( 2 ) تقدّم في ج 13 ص 335 - 341 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 405 و 407 .
( 4 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 483 .
( 5 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 319 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 435 .