شرح
والكفاية ( 1 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 2 ) » كان له الردّ قطعاً ، وهو بمعنى الإجماع .
واختلفوا في الأرش ، ففي « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ونكت النهاية » للمحقّق فيما حكي ( 6 ) و « كشف الرموز ( 7 ) » أنّه لا أرش له . وقد حكي عن المفيد في « السرائر ( 8 ) » . وفي « الخلاف ( 9 ) » أنّه لا خلاف فيه . وحكي ( 10 ) ذلك عن « المبسوط » .
وفي « النهاية ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والمختلف ( 14 ) والكتاب ( 15 ) » فيما يأتي و « التحرير ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) » في موضع منه و « الإيضاح ( 19 ) والدروس ( 20 )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 .
( 2 ) المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 417 .
( 3 ) الخلاف : في حدوث العيب بالمبيع ج 3 ص 109 مسألة 178 .
( 4 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 5 ) السرائر : فيما لو تصرّف المشتري في المبيع ج 2 ص 298 .
( 6 ) حكى عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 484 .
( 7 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 484 .
( 8 ) السرائر : فيما لو تلف المبيع قبل القبض ج 2 ص 305 .
( 9 ) الخلاف : في حدوث العيب بالمبيع في يد البائع ج 3 ص 109 مسألة 178 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 182 .
( 11 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 395 .
( 12 ) لم نجد الحكم بالأرش في المقام في الشرائع وإنّما الّذي وجدناه فيه هو تصريحه بالتردّد في الأرش ، فراجع شرائع الإسلام : ج 2 ص 39 .
( 13 ) المختصر النافع : في العيوب ص 126 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 182 .
( 15 ) سيأتي في 510 - 511 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في أحكام الابتياع ج 2 ص 405 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب وما يتبعه ج 11 ص 83 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 365 .
( 19 ) إيضاح الفوائد : في لواحق أحكام العيب ج 1 ص 498 .
( 20 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 283 .