شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » . وهو ظاهر إطلاق « الخلاف ( 5 ) والجواهر ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) واللمعة ( 10 ) » . وفي « المختلف » حكاه عن التقي ( 11 ) ونقل الشهرة على الإطلاق . وفي « شرح الإرشاد ( 12 ) » لفخر الإسلام الإجماع عليه . وهو بإطلاقه يتناول ما قبل العلم وبعده . وفي « المفاتيح ( 13 ) » أنّ الصحاح به مستفيضة .
وفي « الكفاية ( 14 ) » أنّ الأخبار مختصّة بالجارية ، وليس كذلك ، لأنّ مرسل جميل وخبر زرارة صريحان في الأرش مع التصرّف في المبيع مطلقاً جارية أو غيرها .
وإطلاق النصوص والفتاوى ومعقد الإجماعات يشمل التصرّف والإحداث الناقل كالبيع ونحوه والمغيّر للعين وغيره عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أو لا ، بل في « الغنية ( 15 ) » الإجماع في المغيّر وغيره .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 495 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 428 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 .
( 4 و 13 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 70 .
( 5 ) الخلاف : فيمن اشترى جارية . . . ج 3 ص 108 مسألة 177 .
( 6 ) جواهر الفقه : في البيوع ص 57 مسألة 207 .
( 7 ) السرائر : في ما لو تصرّف المشتري في المبيع ج 2 ص 298 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في البيع ص 266 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في العيوب ص 91 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في خيار العيب ص 129 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 183 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المتاجر ص 51 س 2 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم : 2474 ) .
( 14 ) نسخ الكفاية مختلفة ، أمّا النسخة القديمة الرحلية فهي خالية عن قوله هذا ، نعم هو موجود في النسخة الجديدة المطبوعة في مؤسّسة النشر الإسلامي وهو قوله : لكنّ الأخبار مختصّة بمن اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيبٌ ، انتهى . راجع الكفاية : ج 1 ص 474 .
( 15 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 .