ولو أحدث فيه حدثاً قبل العلم بالعيب أو بعده
شرح
[ فيما لو أحدث في المبيع حدثاً ]
قوله : ( ولو أحدث فيه حدثاً قبل العلم بالعيب أو بعده ) يريد أنّه حينئذ يسقط الردّ ويثبت الأرش ، أمّا سقوط الردّ فعليه الإجماع في « المختلف ( 1 ) وشرح الإرشاد ( 2 ) » لفخر الإسلام ، وأمّا ثبوت الأرش كذلك - أي حيث يحدث فيه حدثاً قبل العلم بالعيب أو بعده - ففي صريح « الغنية ( 3 ) » أو ظاهرها الإجماع . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه المشهور . وهو صريح « المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والدروس ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وتعليق الإرشاد ( 15 ) والمسالك ( 16 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 183 .
( 2 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في المتاجر ص 51 س 2 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم : 2474 ) .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 222 .
( 4 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 332 .
( 5 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 .
( 6 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 393 .
( 7 ) المراسم : في العيوب ص 175 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام العيوب ج 2 ص 36 .
( 9 ) المختصر النافع : في العيوب ص 125 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 369 مسألة 3378 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 92 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في العيوب ج 1 ص 376 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 283 .
( 14 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 332 .
( 15 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المتاجر ص 400 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 283 .