شرح
والأرش ) لأنّهما متعلّق الخيار ولازمه فإذا أسقط الملزوم تبعه اللازم . ولو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به . ولا يختصّ الإسقاط بلفظ بل كلّ ما دل عليه من الألفاظ كاف .
وممّا صرّح فيه بسقوط الردّ والأرش مع علم المشتري بالعيب قبل العقد
« الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وهو المفهوم من مطاوي « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) » لمن أجاد التأمّل في مفاهيمها . وهو الظاهر من « جامع الشرائع ( 14 ) » حيث صرّح بسقوط الردّ مع العلم ، وقضية كلامه سقوط الأرش وإن لم يصرّح به . وفي « الرياض ( 15 ) » نفى الخلاف عنه .
ويدلّ عليه بعد الأصل خبر زرارة الّذي سمعته آنفاً فإنّه دالّ بمفهومه ، والمثبت لهذا الخيار من النصّ والإجماع مختصّ بغير محلّ الفرض .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام العيوب ج 2 ص 36 .
( 2 ) المختصر النافع : في العيوب ص 125 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 370 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 86 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في خيار العيب ص 129 .
( 8 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 331 .
( 9 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 498 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 283 .
( 11 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 .
( 12 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 392 - 393 .
( 13 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 130 - 131 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 266 .
( 15 ) رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 260 .