تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) واللمعة ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) ، بل إطلاق النصّ - وستسمعهُ - والإجماعات والفتاوى يتناول المتجدّدة بعد العقد حيث تكون مضمونة على البائع . وقال الشهيدان في « الدروس ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » : وهل تدخل العيوب المتجدّدة بعد العقد وقبل القبض أو في زمن خيار المشتري في البراءة المطلقة ؟ فيه نظر من العموم ، ومن أنّ مفهومه التبرّؤ من الموجود حالة العقد . قلت : وقرّب في « التذكرة ( 15 ) » عدم الدخول . وقال في « الدروس ( 16 ) » : نعم لو صرّح بالمتجدّد صحّ . قلت : وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه حيث قال : لو شرط التبرّؤ من العيوب الكائنة والّتي ستحدث جاز عندنا ( 17 ) . ونحوه ما في « المسالك ( 18 ) » .
هامش
( 1 ) المقنعة : في البراءة من العيوب . . . ص 598 . ( 2 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 392 . ( 3 ) المراسم : في البيع بالبراءة من العيوب . . . ص 175 . ( 4 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 255 . ( 5 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 296 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام العيوب ج 2 ص 35 . ( 7 ) المختصر النافع : في العيوب ص 125 . ( 8 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 266 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 369 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في خيار العيب ص 129 . ( 12 ) كجامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 331 . ( 13 و 16 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 . ( 14 و 18 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 282 . ( 15 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 91 و 90 .