فلو وجد المشتري عيباً سابقاً على العقد ولم يكن عالماً به تخيّر بين الفسخ والأرش .
شرح
لو ظهر عيبٌ كاشتراط الحلول ( 1 ) . ولم أجد هذا القول لأحد من العامّة والخاصّة .[ فيما لو وجد عيب سابق على العقد ]
قوله : ( فلو وجد المشتري عيباً سابقاً ولم يكن عالماً به تخيّر بين الفسخ والأرش ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » وظاهر « التذكرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وقد عرفت المصرّح بالحكم ومن ظاهره ذلك كما بيّنّا ذلك كلّه فيما سلف عند شرح قوله : « وإن زادت بهما القيمة » وقد بيّنّا أنّ الخلاف إنّما يظهر من صاحب « المفاتيح ( 8 ) » وأنّ المولى الأردبيلي متأمّل مع نفيه الخلاف عنه ( 9 ) ، وإطلاق الراوندي ( 10 ) في « آياته » مقيّد قطعاً .
وقد أغفل الاستدلال على المسألة في أكثر كتب الاستدلال بل أخذوها مسلّمة . واستدلّ في « التذكرة ( 11 ) » بما رواه الجمهور من أنّ رجلاً اشترى غلاماً في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 282 .
( 2 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 115 مسألة 193 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
( 4 ) رياض المسائل : في العيوب ج 8 ص 258 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 81 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 474 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 425 .
( 8 و 9 ) تقدّم تأمّل الأردبيلي في ص 361 وأمّا المفاتيح فلم ينقل الشارح عنه هناك شيئاً ولعلّه وقع سهو أو تحريف ، والمراد جامع المقاصد أو غيره ، فراجع .
( 10 ) فقه القرآن للراوندي : في المتاجر ج 2 ص 51 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 80 .