ولو تبرّأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملةً
شرح
واستدلّ عليه في « الرياض » بالإجماع القطعي والمحكي في الغنية والنصوص المعتبرة ، وساق مرسل جميل ( 1 ) ، ثمّ قال : وليس فيه كباقي الأخبار ذكر الإمضاء مع الأرش بل ظاهرها الردّ خاصّة ، لكنّ الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية ( 2 ) ، انتهى فتأمّل فيه .
ويبقى الكلام فيما إذا انعكس الحال كما لو خرج الثمن معيباً وقد يستدلّ ( 3 ) عليه ببعض ما مرّ من خبر الضرر ، وقد يدّعى ( 4 ) اتحاد الطريق ، فتدبّر .[ فيما لو تبرّأ البائع من العيوب ]
قوله : ( ولو تبرّأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملةً ) فإنّه يبرأ من كلّ عيب ، ظاهراً كان العيب أو باطناً ، معلوماً كان أو غير معلوم ، حيواناً كان المبيع أو غيره ، إجماعاً في جميع ذلك كما في « الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وظاهر « المسالك ( 8 ) » حيث قال : عندنا ، وستسمع ما في « التحرير » . وبهذا التعميم صرّح في « المبسوط ( 9 ) » وظاهر « الروضة ( 10 ) » وهو قضية إطلاق
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 2 و 3 ) رياض المسائل : في العيوب ج 8 ص 258 .
( 4 ) لم نعثر على هذا المدّعي .
( 5 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 127 - 128 مسألة 213 .
( 6 ) غنية النزوع : في الخيار ص 221 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 86 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 282 .
( 9 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 138 .
( 10 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 498 .