تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ . وإطلاق العقد واشتراط الصحّة يقتضيان السلامة من العيب ،
شرح
للعقلاء ، وقد يترتّب عليه نفعٌ أعظم من نفع الحمل بمراتب شتّى . وسيأتي ( 1 ) في الفرع الثالث من فروع المطلب ما له نفع تامّ في المقام . قوله ( رحمه الله ) : ( وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ ) أي يُحتمل عدم الخيار في الدابّة إذا شرطها حائلاً فبانت حاملاً لمكان الزيادة الحاصلة له إن قلنا بمقالة الشيخ ( 2 ) في بعض أقواله من أنّ الحمل يدخل في المبيع . وفيه : ما عرفت من أنّه وإن كان زيادة في المال إلاّ أنّه موجب للنقيصة من وجه آخر يمنع الانتفاع بها عاجلاً ، مع أنّه لا يؤمن عليها الهلاك إذا وضعته . وقال في « الإيضاح » وعندنا أنّه يتخيّر في الموضعين ، لعدم دخول الحمل في المبيع ( 3 ) ، انتهى فتأمّل في قضيّة تعليله . وكيف كان ، فحيث يثبت له الخيار في هذه المواضع هل يتخيّر بين الفسخ والأرش أو بين الفسخ والإمضاء من دون أرش ؟ صرّح الشهيد في « حواشيه ( 4 ) » بالثاني ، فليتأمّل .[ في أنّ إطلاق العقد يقتضي السلامة ] قوله : ( وإطلاق العقد واشتراط الصحّة يقتضيان السلامة من
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 445 . ( 2 ) الخلاف : في بيان العيب ج 3 ص 107 - 108 مسألة 175 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 493 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .