ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل .
شرح
وجعد الشعر - بضمّ العين وكسرها - جعودةً فهو جعد إذا كان فيه التواء وتقبّض كما في « المصباح المنير ( 1 ) » . وفي « القاموس » الجعد خلاف السبط ( 2 ) .
والزجج محرّكه دقّة الحاجبين في طول ، والنعت أزجّ وزجّاء ، وزجّجه دقّقه وطوّله . والبلج نقاوة ما بين الحاجبين والقرن اتّصالهما . والزبر كثرة شعرهما . والمعط تساقط الشعر عن بعض أجزائهما ، ذكر ذلك كلّه الشهيد في « حواشيه ( 3 ) » .
قوله : ( ولو شرط غير المقصود ، فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ) كما صرّح بذلك في « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » ويعطيه مفهوم عبارة « اللمعة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ممّا قيل فيه : ولو شرط صفة كمال فظهر الخلاف
تخيّر ، لأنّه شرطٌ غير المقصود للعقلاء وما لا يزيد به المال فكان لغواً ،
لكنّ إطلاق عبارة « الدروس » قد تعطي الخلاف ، قال : وثامنها خيار التدليس وفوات الشرط ، سواء كان من البائع أو المشتري فيتخيّر عند فواته بين الفسخ والإمضاء بغير أرش إلاّ في اشتراط البكارة ( 8 ) إلى آخره ، وكذلك قوله في
هامش
( 1 ) المصباح المنير : ص 102 مادّة « جعَد » .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 283 مادّة « الجعد » .
( 3 ) الحواشي النجّارية : في العيب ص 65 س 8 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 4 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 380 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التدليس ج 11 ص 208 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التدليس ص 129 .
( 7 ) كما في الرياض : في العيوب ج 8 ص 269 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في خيار التدليس ج 3 ص 276 .