تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدّ تخيّر لكثرة طلب الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلّفها بالعبادات ، وربّما عجز عن البكر . ولو شرط الحلب كلّ يوم شيئاً معلوماً أو طحن الدابّة قدراً معيّناً لم يصحّ ، ولو شرطها حاملاً صحّ ،
شرح
« المبسوط » لو أسلم في سبطة فسلّم إليه جعدة كان له الخيار ( 1 ) . ولعلّه يحمل على ما إذا تعلّق بمثله غرض للعقلآء . قوله : ( ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدّ . . . إلى آخره ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) في اشتراط الثيوبة عند قوله : والثيوبة ليست عيباً وفي الأوّل عند الكلام ( 3 ) على أنّ الكفر ليس بعيب ، وقد أوضح المصنّف هنا الحال في المسألتين وزاد في الإيضاح المحقّق الثاني ( 4 ) . قوله : ( ولو شرط الحلب كلّ يوم شيئاً معلوماً أو طحن الدابّة قدراً معيّناً لم يصحّ ) أي الشرط كما في « التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » في موضعين منها ، لأنّ اللبن يختلف فلا يصحّ اشتراط الرطل مثلاً ، وكذلك الحال في الطحن وشرط البيض في الدجاجة ، وكذا لو شرطها غزيرة اللبن ، ولا كذلك لو اشترط أنّها لبون كما في « التحرير ( 7 ) » . قوله : ( ولو شرطها حاملاً صحّ ) لأنّ الحمل يُعلم في الظاهر ويتعلّق به
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 129 . ( 2 ) تقدّم في ص 376 . ( 3 ) تقدّم في ص 386 . ( 4 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 330 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 381 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في التدليس ج 11 ص 209 ، وفي خيار العيب ص 108 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 381 - 382 .
مفتاح الكرامة — صفحة 391 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي