كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب أو معرفة الطبخ أو غيرها من الصنائع ، أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيوداً .
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) عملاً بقاعدة
الشرط ، وقد سمعت ( 6 ) كلام « الوسيلة » آنفاً في اشتراط الإسلام ، فليس مخالفاً في الحكم بل في خصوص المثال ، وخلاف « الخلاف ( 7 ) » إنّما هو فيما توهّمه المشتري كمالاً ذاتيّاً فظهر الخلاف ، لا فيما إذا شرطه ، وفرق بين المسألتين وإن عدّهما معاً جماعة ( 8 ) في خيار التدليس ، ولهذا وافقه المصنّف في « التحرير ( 9 ) » فنفى الخيار في ذلك ، وقد سمعت نصّه هنا فيه على ثبوت الخيار .
قوله : ( كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب أو معرفة الطبخ أو غيرها من الصنائع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيوداً ) كما مثّل بذلك كلّه في « التحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » وببعضه في غيرهما ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في خيار التدليس ج 3 ص 280 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التدليس ص 129 .
( 3 ) الروضة البهية : في خيار التدليس ج 3 ص 500 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب . . . ج 8 ص 447 .
( 5 ) ككفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 - 476 .
( 6 ) تقدّم في ص 386 .
( 7 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 112 مسألة 185 .
( 8 ) منهم العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 174 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة : ج 3 ص 500 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 269 .
( 9 و 10 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 380 - 381 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في التدليس ج 11 ص 208 .
( 12 ) كما في المختلف : ج 5 ص 188 ، والإرشاد : ج 1 ص 376 .