المطلب الثاني في الأحكام :
كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يُعدّ فَقْده عيباً يثبت الخيار عند عدمه ،
شرح
للمحصنات أو مقامراً أو تاركاً للصلوات فإشكال .
( المطلب الثاني : في الأحكام )[ حكم الخيار في اشتراط ما فقده لا يعدّ عيباً ]
قوله : ( كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا
يُعدّ فَقْده عيباً يثبت الخيار عند عدمه ) إجماعاً كما في « المسالك » قال : لو شرط أحدٌ هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ والإمساك إجماعاً ، ولا أرش ، لأنّه ليس عيباً ( 1 ) . والإجماع قضية كلام « التذكرة » حيث قال : ولو شرط إسلام العبد أو الأمة فبان كافراً كان له الردّ قطعاً ( 2 ) ، وقد تقدّم ( 3 ) نصّه في « التذكرة » على أنّ الكفر ليس عيباً وتصريح الفقيه بالقطع جار مجرى الإجماع ، ولا كذلك لو حكم من دون أن يذكر إشكالاً أو أقربية أو أولوية أو نحوها ، وإن كانوا يعبّرون عنه بالقطع فإنّه لا يجري مجرى الإجماع كما حرّر في محلّه من دون شبهة .
والحكم المذكور - أعني ثبوت الخيار من دون أرش - قضية
كلام « المبسوط ( 4 ) » في عدّة مواضع ، وصريح « التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 298 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 198 .
( 3 ) تقدّم في ص 386 .
( 4 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 129 - 130 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 380 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 .