تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولا معرفة الغناء ، والنوح ، ولا العَسَر على إشكال ،
شرح
قوله : ( ولا معرفة الغناء ) كما في « الخلاف ( 1 ) والجواهر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) » لأنّ العلم به غير محرّم وإنّما المحرّم إظهار صنعته واستعماله ، ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة . قوله : ( والنوح ) كما في « التذكرة ( 5 ) » وهو ظاهر . قوله : ( ولا العَسَر على إشكال ) يقال : رجل أعسر بيّن العسر للّذي يعمل بيساره مع ضعف اليمنى عكس المعتاد ، وأمّا الّذي يعمل بكلتا يديه فهو أعسر يسر ، ولا يقال : أعسر أيسر . ووجه الإشكال من خروجه عن المجرى الطبيعي فكان كخلوّ الركب عن الشعر - وهو خيرة « التحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » - ومن حصول المنافع المقصودة من اليمين . وظاهر « الإيضاح ( 9 ) » التوقّف « كالكتاب والتذكرة ( 10 ) » .
هامش
( 1 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 114 مسألة 190 . ( 2 ) جواهر الفقه : في البيع ص 57 . ( 3 و 5 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 201 - 202 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 . ( 6 ) الموجود في التحرير عكس ما نسبه إليه الشارح فإنّه قال فيه : الثاني عشر معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً والعَسَر ليس بعيب ، انتهى . فإنّ عبارته صريحة في نفي العيب عن العسر بالمعنى الّذي ذكره الشارح ( رحمه الله ) وهو خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فإنّ ظاهر التعليل الّذي استدلّ به هو أنّ العسر - حيث إنّه خارج عن المجرى الطبيعي أي الكتابة باليمين - عيب ، ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح يوهم أنّ التعليل المذكور هو الّذي صرّح به التحرير والدروس وجامع المقاصد ، وهو خلاف الواقع فإنّ الّذي ذكر هؤلاء الأعلام هو مجرّد الفتوى لا الاستدلال على الفتوى ، فراجع التحرير : ج 2 ص 366 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 . ( 8 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 328 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في العيب ج 1 ص 492 .