ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ، ولا التزويج ،
شرح
الشرائع » فيما إذا شرط أن تكون صغيرة فبانت كبيرة ( 1 ) .
وليعلم أنّ صاحب « السرائر » قال في المقام : إنّ زرعة وسماعة فطحيان ، وطعن في يونس بأنّه عند المحقّقين من الرواة وأصحاب الرجال غير موثوق به ( 2 ) ، وكلّ ذلك غير صحيح ، لأنّ زرعة وسماعة واقفيان ، بل كأنّه لم يثبت وقف سماعة ، ويونس حاله في الوثاقة أشهر من أن يُذكر .
قوله : ( ولا الصيام ولا الإحرام ولا الاعتداد ولا التزويج ) كما في موضع من « التذكرة ( 3 ) » . وفي موضع آخر قال : لو ظهرت معتدّة فإن كان زمان العدّة قصيراً جدّاً فلا خيار له ، لأنّه لا يعدّ عيباً ولا ينقص المالية ولا الانتفاع به ، وإن كان
طويلاً احتمل ثبوت الخيار لتفويت منفعة البضع هذه المدّة فكان كالمبيع لو ظهر مستأجراً . وقال : إن استعقب فسخ التزويج عدّة كان التزويج عيباً وإلاّ فلا ( 4 ) . واستشكل في ذلك صاحب « جامع المقاصد ( 5 ) » . وقال الشهيد في « حواشيه ( 6 ) » : إنّ له الفسخ في الأربعة المذكورة ، ولعلّها عنده كحمّى اليوم . وفي « الدروس » لم يجعل الصيام والإحرام في العبد عيباً ولا التزويج والعدّة في الأمة عيباً ( 7 ) . وفي « التحرير » ليس الإحرام والصيام عيباً قطعاً ، وكذا عدّة البائن والرجعية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 267 .
( 2 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 304 .
( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 202 و 195 .
( 5 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 328 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 366 .