شرح
والمختلف ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » .
واستندوا في ذلك إلى ما رواه ثقة الإسلام ( 7 ) والشيخ عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء ؟ قال : يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق ( 8 ) بناءاً على حمله على العلم بالثيوبة قبل البيع بالبيّنة أو الإقرار أو قرب زمان الاختبار لزمن البيع جمعاً بينه وبين خبر سماعة المتقدّم ( 9 ) آنفاً ، فإنّهم يحملونه على الجهل بذلك ، وقد صرّح أكثر هؤلاء ( 10 ) أنّه لو تصرّف تعيّن الأرش .
وقال الشيخ في « النهاية » : مَن اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيّباً لم يكن له ردّها ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش ، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنزوة ( 11 ) ، ومثله ما حكي ( 12 ) عن « الكامل » وظاهرهما أنّه شرط ذلك كما فهموه ( 13 ) من الخبر وغيره من العبارات . وقال في « الخلاف » : إذا اشترى جارية
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 174 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في العيوب ج 2 ص 82 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام العيب ج 4 ص 329 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في التدليس ص 407 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 296 .
( 6 ) الروضة البهية : في خيار التدليس ج 3 ص 500 .
( 7 ) الكافي : باب مَن يشتري الرقيق . . . ح 14 ج 5 ص 216 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : باب العيوب الموجبة للردّ ح 278 ج 7 ص 64 .
( 9 ) تقدّم في ص 378 - 379 .
( 10 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في العيب ج 11 ص 201 ، وفي المختلف : ج 5 ص 174 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 82 ، والكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 329 ، وفي حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 407 .
( 11 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 394 - 395 .
( 12 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 173 .
( 13 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في أحكام العيب ج 4 ص 329 ، والعلاّمة في التحرير : ج 2 ص 381 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 480 .