شرح
ذكرناه ما مال إلى ما مال إليه الشهيد الثاني .
هذا كلّه إذا لم يشترط بكارة ولا ثيوبة ، أمّا لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الردّ كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) وإيضاحه والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » على ما وجدته فيها . وهو قضيّة كلام المصنّف فيما يأتي . وظاهرهم كما هو صريح « الإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) » أنّه لا أرش ، تصرّف أم لا ، عملاً بقاعدة الشرطية لا لكونه عيباً ، وهو الموافق لما أسلفناه من إطباقهم على أنّ الثيوبة ليست عيباً ، لكنّ المشهور كما في « الدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » أنّه له الخيار في هذه الصورة بين الردّ
والإمساك بالأرش .
وهو قضية إطلاق « السرائر » - على ما حكاه عنها جماعة ( 10 ) حيث قالوا : إنّه خيّره بين الردّ والإمساك بالأرش من دون تقييده بما إذا ثبت سبق الثيوبة ، ولعلّه مرادٌ له - وصريح « كشف الرموز ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أقسام العيوب ج 2 ص 37 .
( 2 ) المختصر النافع : في العيوب ص 126 .
( 3 و 6 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التدليس ص 129 .
( 5 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 304 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في خيار التدليس ص 129 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في خيار التدليس ج 3 ص 276 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 296 .
( 10 ) منهم الشهيد في الدروس : في خيار التدليس ج 3 ص 276 ، والعلاّمة : في المختلف في العيوب ج 5 ص 174 ، والمقداد في التنقيح : في العيوب ج 2 ص 82 .
( 11 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 480 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 267 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 200 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 381 .