شرح
والنافع ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وهو الّذي أفصحت به أخيراً
عبارة « الخلاف ( 5 ) » وهو معنى ما في « المبسوط ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) من أنّه إذا اشترى جارية ولم يشترط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت ثيّباً
لم يكن له الخيار . ونحو ذلك عبارة « النهاية ( 10 ) » كما ستسمع ، لأنّه إذا لم يكن له الخيار بذلك لم يكن عيباً ، وستسمع ما استقرّ عليه رأي ابن إدريس من أنّه تدليس ( 11 ) . وفي « الوسيلة » حصر عيوب العبد والأمة في عشرة ولم يعدّ الثيوبة منها ( 12 ) . وفي « كشف الرموز » لاخلاف بين الأصحاب في أنّ الثيوبة والبكارة ليست عيباً يوجب الردّ ، وإنّما اختلفت عباراتهم في اشتراط البكارة ( 13 ) . وفي « التحرير »
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في العيوب ص 126 .
( 2 و 13 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 480 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 366 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 .
( 5 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 112 مسألة 184 .
( 6 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 129 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 267 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 199 .
( 9 ) كرياض المسائل : في مسائل العيب ج 8 ص 269 .
( 10 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 394 .
( 11 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 304 .
( 12 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 256 .