وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ،
شرح
ويتصوّر الاستسعاء فيما إذا استدان بغير إذن مولاه - على قول بعض الأصحاب ( 1 ) - وفيما إذا أفسد العبد مالاً لآخر فضمنه المولى في سعيه على ما هو ببالي ، فليلحظ ذلك .
قوله : ( وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ) كما صرّح
بذلك في « التحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والدروس ( 5 ) » لأنّه زيادة عن مجرى المعتاد عند الناس ، ولأنّ فيه خطراً على المشتري ، لأنّه يجب ختانه عليه فربما أدّى إلى التلف ، ولا تدليس أعظم من ذلك . وإذا ثبت الخيار بتدليس ينقص بعض الصفات فبالأولى أن يثبت في تدليس يؤدّي إلى إتلاف العين . ولا كذلك الصغير والأمة ، لعدم اعتباره فيهما .
وفي « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » لو اشترى عبداً أو أمةً فوجدهما غير مختونين لا يثبت له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين . وهو المحكي ( 8 ) عن القاضي .
وفي « الخلاف » أنّه لاخلاف في أنّه لا خيار في الأمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : باب المملوك يقع عليه الدَين ص 311 ، والعلاّمة في المختلف : في الدَين ج 5 ص 388 ، والشهيد في الحواشي النجّارية : في العيب : ص 65 س 3 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 366 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 194 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 191 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 281 .
( 6 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 130 .
( 7 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 113 مسألة 189 .
( 8 ) الحاكي عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 191 .
( 9 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 114 مسألة 189 .