والثُفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر ،
شرح
قوله : ( والثُفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر ) الثفل بالضمّ والثافل ما استقرّ تحت الشيء من كدره ، وأمّا البزر فالمراد به هنا زيت الكتّان كما قاله جماعة ( 1 ) ، وأصله محذوف المضاف أي دهن البزر ، ويطلق البزر على الدهن .
قال في « الصحاح » : البزر بزر البقل وغيره ودهن البزر وبالكسر أفصح ( 2 ) .
ولم يقيّد في « النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) » بما إذا خرج عن العادة بل قالوا عبارة واحدة هي مضمون خبر ميسرة ( 7 ) ، قالوا : ومَن اشترى زيتاً أو بزراً ووجد فيهما دُردياً ( 8 ) ، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه لم يكن له ردّه ،
وإن لم يعلم ذلك كان له ردّه .
ويجب حمل الخبر وكلامهم على ما ذكره المحقّق ( 9 ) والمصنّف وجماعة ( 10 ) من التقييد بما ذكر بأن يكون المعنى إن كان يعلم أنّ هذا بحسب العادة ممّا يكون في
هامش
( 1 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في العيب ج 8 ص 273 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 447 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 297 .
( 2 ) الصحاح : ج 2 ص 589 مادّة « بزر » .
( 3 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 395 .
( 4 ) السرائر : في العيوب الموجبة للرد ج 2 ص 305 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 367 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 268 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 418 .
( 8 ) الدُردي من الزيت ونحوه : الكَدَر الراسب في أسفله .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أقسام العيوب ح 2 ص 38 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 298 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 447 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 478 .