شرح
والنافع ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وإيضاح النافع » وغيرها ( 5 ) أنّه صحيح كما بيّنّاه فيما سلف ( 6 ) ، وبيعها كذلك بثمن مؤجّل ، وهذا باطل لأنّه بيع دَين بدَين ، العاشر والحادي عشر والثاني عشر بيع موصوف في الذمّة من دون ذكر أجل بثمن معيّن أو في الذمّة أو مؤجّل ، وهذا هو القسم الثاني الّذي ذكره المصنّف وقد شمل بإطلاقه ثلاثة أقسام كما عرفت .
قال الشهيد ( 7 ) : أمّا القسم الثالث منه فباطل ، لأنّه بيع دَين بدَين . قلت : فيه تأمّل سيظهر وجهه .
قال ( 8 ) : وأمّا الأوّلان ففي صحّتهما خلاف يلتفت إلى أنّه في معنى السلم فيشترط فيه الأجل لعموم الخبر وإلى أنّ الصحّة مع الأجل الّذي يتطرّق إليه الغرر
تستلزم أولويّتها لا معه . قلت : هذا هو الأصحّ ، وبه صرّح في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، وقد نقلناه في أوّل باب السلم ( 9 ) .
قال الشهيد ( 10 ) : وحينئذ يشترط فيه اُمور ، الأوّل : عموم الوجود حالة العقد ، والثاني : التصريح بالحلول أو إرادته . قلت : هذان الشرطان قد صرّح بهما جماعة
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 2 ) كشف الرموز : في بيع السلف ج 1 ص 526 - 527 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 425 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 146 .
( 5 ) ككفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 480 .
( 6 ) تقدّم في ج 13 ص 722 - 726 .
( 7 و 8 ) الحاشية النجّارية : في الخيار ص 64 س 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) تقدّم في ج 13 ص 730 - 743 .
( 10 ) الحاشية النجّاريّة : في الخيار ص 65 السطر الأوّل .