ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة .
الثالث : ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحدّ والولد حرّ ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الاُمّ خاصّة وتصير اُمّ ولد . ولو وطأ البائع كان فسخاً ولا يكون حراماً .
الرابع : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار .
شرح
وذكر المشتري تمثيل ، فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع حيث يكون الخيار له فهو كالمشتري .
قوله : ( ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة ) للصحيح « قال ( عليه السلام ) : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ( 1 ) وقد تقدّم الكلام ( 2 ) في ذلك وأطرافه مستوفىً .
قوله : ( الثالث : ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار ) تقدّم الكلام ( 3 ) فيه مسبغاً آنفاً .
قوله : ( الرابع : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار ) المراد بنقد الثمن تسليمه ، لأنّ القبض حكمٌ من أحكام العقد ، فجاز في مدّة الخيار ،
وقد نصّ على ذلك في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) ، والمخالف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 .
( 2 ) تقدّم في ص 320 - 323 .
( 3 ) تقدّم في ص 330 - 331 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 178 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في احكام الخيار ج 2 ص 297 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : في خيار الشرط ج 3 ص 272 .
( 7 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 319 .