الثامن : لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
شرح
قوله : « واختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم اتّصالها » ونقلنا هناك احتمال المصنّف البطلان هنا .[ فيما لو فسخ البائع أو المشتري والعين في يده ]
قوله : ( لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ) هذا ممّا لاخلاف فيه فيما أجد عملاً بالاستصحاب ، ولم يتجدّد ما يدلّ على رضا البائع ببقاء العين في يد المشتري ، لأن كان الفسخ من قبله .
قوله : ( ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ) وقد استشكل أيضاً في « التذكرة ( 1 ) » وكأنّه في محلّه . واختير الضمان في « الإيضاح ( 2 ) وحواشي الكتاب ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » عملاً بالاستصحاب المذكور ، وإشعار الفسخ بالرضا المقتضي للاستئمان لا يسقط
الأمر الثابت .
وقد يقرّر ( 5 ) وجه عدم الضمان بأنّها إنّما كانت مضمونة بحكم البيع وقد زال بسبب البائع وقد رضي بكونها في يد المشتري ، فانقطع الاستصحاب والأصل براءة الذمّة ، فليتأ مّل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 188 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 491 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيار ج 4 ص 322 .
( 5 ) كما في كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 456 .