تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وممّا ذكرناه ( 1 ) في بيع الثمار يعرف حال ما إذا أتلفه البائع حيث لا خيار له أو الأجنبي . وقد بيّنّا ( 2 ) في خيار الغبن أنّ البائع المغبون لا يسقط خياره بتلف العين ، سواء كان التلف من المشتري أو من أجنبي أو بآفة سماوية إلاّ أن يكون قد تلفت بها * عند البائع قبل إقباضه ، وأنّ المشتري المغبون لا يسقط خياره بتلف الثمن عند البائع كذلك ولا بتلف المبيع من البائع أو الأجنبي ، والظاهر ( وأنّ الظاهر - خ ل ) أنّ إتلافه للمبيع الّذي غبن فيه كالنقل اللازم عند الأكثر وأنّ في التلف بالآفة وجهين أقربهما عدم السقوط ، ولا يقضي كونه من ضمان البائع ، لاختصاص الخيار بالمشتري بفسخ العقد إذا تلف كما قضى ذلك بذلك فيما قبل القبض للفرق بينهما كما عرفته فيما سلف ( 3 ) . وقد بيّنّا أنّ الأصحاب في باب المرابحة حيث يظهر كذب البائع في إخباره حكموا بأنّ المشتري يتخيّر ، وأنّ المصنّف تردّد في سقوط خياره بالتلف ، وأنّ الشيخ في « المبسوط » وابن المتوّج أسقطاه بالتصرّف والتلف ، وقوّى المحقّق الثاني والشهيد الثاني عدم السقوط ( 4 ) ، ومثله خيار الرؤية . وقد قلنا في آخر مبحث الخيار الرابع ( 5 ) : أنّ خيار التدليس كخيار العيب أقوى من خيار الغبن ، وقد نبّهنا في خيار المجلس ( 6 ) على مَن تعرّض للتلف في مدّته كالشهيد في « الدروس » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 498 - 499 . ( 2 ) تقدّم في ص 238 - 240 . * - أي بالآفة . ( حاشية ) . ( 3 ) تقدّم في ص 241 - 244 . ( 4 و 5 ) تقدّم في ص 242 - 244 . ( 6 ) لم نعثر على بحث تلف المتاع في مدّة خيار المجلس في بحث خيار المجلس ، نعم تعرّض لبحث التلف في خيار الغبن الّذي تقدّم في ص 234 - 239 - 241 .