تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
خيار الحيوان المتضمّنة أنّ التلف من البائع حتّى ينقضي شرط المشتري وخياره ، وقد بيّنّا الحال فيها فيما مرّ ( 1 ) . ونحن نقول : إنّ قولهم « إنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له » قاعدة لاخلاف فيها كما بيّنّاه فيما سلف ( 2 ) عند شرح قوله « والمبيع يملك بالعقد » مؤيّدة بهذه الروايات الخمس ، وأخصّيّتها من المدّعى ، مندفعة بعدم القائل بالفرق ، فكانت مستثناة من القاعدة القائلة : إنّ التلف إنّما يكون من مال المالك على القول المشهور من أنّ المبيع يملك بنفس العقد ، على أنّ بعض صوَر المسألة جار على القاعدة ، وهو إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع ، فإنّ التلف يكون من المشتري ، وهو موافق للقاعدة مع تأييد ذلك بخبري إسحاق ومعاوية ، وكذلك ما إذا تلف الثمن بعد القبض والخيار للمشتري فإنّ التلف من البائع ، وهو أيضاً جار على القاعدة المذكورة . والمخالف للقاعدة المحتاج إلى الدليل ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للمشتري ، فإنّ الأصحاب حكموا بأنّه من مال البائع ، فالحجّة عليه إجماعهم كما سمعته ( 3 ) عن « الغنية » وأخبار ( 4 ) خيار الحيوان ، ولا قائل بالفصل . وأمّا إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع فهذا محلّ إشكال ، لأنّ الأصل بمعنى القاعدة يقضي بأنّ التلف من البائع لا من المشتري . ولم يتعرّض أحدٌ لحال هذا الفرع أصلاً ، والمقدّس الأردبيلي ( 5 ) إنّما تعرّض لحال الثمن قبل القبض ، والأخبار إنّما وردت في المبيع ، وخبر عقبة ( 6 ) وإن كان يشمّ منه التعميم إلاّ أنّه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 174 - 178 . ( 2 ) تقدّم في ص 299 - 308 . ( 3 ) تقدم في ص 307 - 309 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخيار ج 12 ص 351 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 418 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 358 .