شرح
القبض و « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » في موضعين و « الميسية والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . واستحسنه في « التحرير ( 6 ) » في باب القبض . أمّا الفسخ فلأنّه مضمون على البائع وليس هنا انفساخ . وأمّا إلزام المتلف فلأنّه أتلف ماله ، لأنّ المبيع قد انتقل إلى المشتري ، وإن كان مضموناً على البائع . واحتمال الرجوع إلى مقتضى القاعدة في غير المتبادر من النصّ والإجماع قائم لكنّهم كما ترى أعرضوا عنه .
والأقرب حينئذ إلحاق البائع - حيث لا خيار له - بالأجنبي كما صرّح به في بيع الثمار في « التذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) » في باب القبض و « غاية المراد ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » في موضعين و « الروضة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) ومجمع
البرهان ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) . وقال الشهيد ( 17 ) في « حواشيه » في باب القبض : قطع به
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 115 ، وفي بيع الثمار ج 10 ص 393 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 309 وفي بيع الثمار ص 168 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 217 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ح 8 ص 419 - 420 .
( 5 ) كما في كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 473 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القبض ج 2 ص 335 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 393 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 9 ) غاية المراد : في التسليم ج 2 ص 139 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 132 .
( 12 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 168 و 309 .
( 13 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 526 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 217 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 420 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 473 .
( 17 ) الحاشية النجّارية : في القبض ص 67 س 11 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .