شرح
في « السرائر ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) » ويتناوله إجماع « الغنية » بإطلاقه كما ستسمعه ( 5 ) . وفي « التذكرة ( 6 ) » في باب القبض لاخلاف عندنا في أنّ الضمان على البائع قبل القبض مطلقاً ، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن . وفي « الكفاية ( 7 ) » أنّه لا يعرف فيه خلافاً . وهو ظاهر جماعة ( 8 ) حيث عبّروا عن ذلك بالقاعدة ، ومن المعلوم أنّ القاعدة لا تثبت إلاّ بالإجماع أو النصّ المجمع على العمل به كما حرّر في محلّه . وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » كان دليله الإجماع ثمّ
قال عند الكلام على الأخبار : إنّه لاخلاف في العمل بها وقبولها على الظاهر ( 10 ) . وفي « الكفاية » لا أعرف فيه خلافاً ( 11 ) .
ويدلّ على ذلك خبر عقبة بن خالد - الحسن العقيدة الّذي قال له الإمام ( عليه السلام ) رحمكم الله من أهل بيت - المروي في « الكافي ( 12 ) » الصريح في ذلك ، لكن في
هامش
( 1 ) السرائر : في ما لو تلف في مدّة الخيار ج 2 ص 278 .
( 2 ) كشف الرموز : في الخيارات ج 1 ص 459 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيارات ج 4 ص 308 .
( 4 ) الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 459 .
( 5 ) سيأتي في ص 311 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القبض ج 10 ص 112 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 473 .
( 8 ) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 207 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 419 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في خيار التأخير ج 3 ص 59 .
( 9 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 418 و 419 .
( 11 ) ظاهر العبارة يوهم أنّ نقل دعوى عدم الخلاف الثاني عن الكفاية تكرار غفلةً ، ولكنّ المراجعة إلى كلام الكفاية تعطي خلاف ذلك فإنّ دعوى الاُولى في مسألة تأخير الثمن وعدم تسليم المبيع والثانية في مسألة تلف المبيع قبل قبضه متعقّباً له بخبر عليّ بن يقطين وعقبة بن خالد ، فراجع الكفاية : ج 1 ص 467 و 473 .
( 12 ) الكافي : في المعيشة ح 12 ج 5 ص 171 ، وراجع جامع الرواة : ج 1 ص 539 .